المادة الثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدا استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.