المادة الثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بان الغذاء قد يسبب اضرارا على صحة المستهلك او الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها ان تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.