المادة الثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتقلت ملكية المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته او خدماته دون ان تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فانه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات او الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.