المادة الثلاثون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام العلامات التجارية؟
اذا انتقلت ملكية المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته او خدماته دون ان تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فانه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات او الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: