المادة الثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والاجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والاحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط واجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.