المادة الثلاثون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تتضمن اوامر الطوارئ تحديد مدد واجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة احكام النظام او اوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط الا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة.