اي بناء او جزء منه اصبح خربا وغير قابل للسكنى، وفي بقائه على حالته تلك ضرر على الابنية المجاورة وعلى السكان والمارة، يتخذ في ذلك قرار من قبل هيئة الامانة او البلدية يطلب من سلطة المباني ، وعلى سلطة المباني بعد ذلك اعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضمن مدة مناسبة تحدد له في الاعلان نفسه، وعلى صاحب البناء او من يقوم مقامه تنفيذ مقتضيات الاعلان خلال المدة المعينة حالا.