المادة الثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز. تعديلات المادة المادة الثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.