المادة الثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.