المادة الثلاثون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام السوق المالية؟
يجوز ان يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: