المادة الثلاثون من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثلاثون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام السجن والتوقيف؟
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: