تعديلات المادة المادة الثلاثون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على ان يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق اي منهم مع الراهن على ان يكون التنفيذ تنفيذا مباشرا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز اصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال الا لوكيل التنفيذ. يعد مستخرج التنفيذ المباشر اذنا لمن صدر باسمه بالتنفيذ على المال المرهون وبيعه، وله ان يطلب من الجهات المختصة نقل حيازة المال المرهون او قيد سند ملكية المال المرهون باسمه، ويجب على السجل في هذه الحال بيان واقعة اصدار مستخرج التنفيذ المباشر.