يجوز الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلولة دون اتمامها. واذا حصل الابلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز اعفاؤه من العقوبة اذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين او الادوات المستخدمة فيها، فاذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.