المادة الثلاثون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع اي حادث او عارض.
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.