المادة الثلاثون من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الخطوط الحديدية؟
تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع اي حادث او عارض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: