المادة الثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يجب ان تشمل اللائحة الاساسية للمؤسسة البيانات الاتية : ١ – اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. ٢ – اسم المؤسس او اسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية. ٣ – الغرض الذي تنشا المؤسسة لتحقيقه. ٤ – بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلا اختياريا (ان وجدت) ، والاحكام المنظمة لذلك. ٥ – بيان تفصيلي بالاموال المخصصة للمؤسسة ، واجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول اليها اموالها ومستنداتها. ٦ – الاحكام المنظمة لادارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الامناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: