يجب ان تشمل اللائحة الاساسية للمؤسسة البيانات الاتية : ١ – اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. ٢ – اسم المؤسس او اسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية. ٣ – الغرض الذي تنشا المؤسسة لتحقيقه. ٤ – بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلا اختياريا (ان وجدت) ، والاحكام المنظمة لذلك. ٥ – بيان تفصيلي بالاموال المخصصة للمؤسسة ، واجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول اليها اموالها ومستنداتها. ٦ – الاحكام المنظمة لادارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الامناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.