المادة الثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تعديلات المادة المادة الثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. تقدم الوزارة الاعانات الاتية: 1 - اعانة تاسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التاسيس على الا تزيد عن (20%) من راس مال الجمعية وقت التسجيل. 2 - اعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة اعمالها ونشاطاتها على الا تزيد عن (50%) من التكاليف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط الا تزيد عن (50%) من التكاليف الفعلية. 3 - اعانة مشاريع للجمعية اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي او تسويقي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن (50%) من تكاليف المشروع. 4 - اعانة مخاطر اذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن (90%) من الخسارة. 5 - اعانة ادارة عندما تعين الجمعية مديرا سعوديا متفرغا لاعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على الا تتجاوز الاعانة نسبة (50%) من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات اخرى بموافقة الوزير. 6 - اعانة مجلس ادارة اذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا يتجاوز (20%) من الارباح السنوية للجمعية مكافاة لاعضاء مجلس الادارة. 7 - اعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث الات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية اكثر من (ثلاثة) اشهر خلال السنة بما لا يتجاوز (50%) من متوسط مرتبات (ثلاثة) من العاملين على الاليات. 8 - اعانة تدريب عن اشتراك احد اعضاء الجمعية، او العاملين بها في دورة او حلقة دراسية او مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة او خارجها. وتحدد الاعانة بما لا يتجاوز (90%) من التكاليف، على الا تتحمل الوزارة تكاليف اكثر من شخصين في السنة الواحدة. 9 -اعانة محاسبية للجمعية في الحالات الاتية: ا - عندما تتفق الجمعية مع احد مكاتب المحاسبة المسجلة رسميا؛ للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية ،على ان تحدد الاعانة بما لا يزيد عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على الا تزيد عن (25%) من التكاليف. ب - عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها، على ان تحدد الاعانة بما لا يزيد عن (50%) من مرتبه لمدة (سنتين)، وبما لا يزيد عن (25%) للسنة الثالثة. 10 - اعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد عن (50%) من التكاليف. 11 - اعانة فنية لمساعدة الجمعية – عند الضرورة – على تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة. 12 - اعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز (50%) مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: