تعديلات المادة المادة الثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. تقدم الوزارة الاعانات الاتية: 1 - اعانة تاسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التاسيس على الا تزيد عن (20%) من راس مال الجمعية وقت التسجيل. 2 - اعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة اعمالها ونشاطاتها على الا تزيد عن (50%) من التكاليف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط الا تزيد عن (50%) من التكاليف الفعلية. 3 - اعانة مشاريع للجمعية اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي او تسويقي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن (50%) من تكاليف المشروع. 4 - اعانة مخاطر اذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن (90%) من الخسارة. 5 - اعانة ادارة عندما تعين الجمعية مديرا سعوديا متفرغا لاعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على الا تتجاوز الاعانة نسبة (50%) من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات اخرى بموافقة الوزير. 6 - اعانة مجلس ادارة اذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا يتجاوز (20%) من الارباح السنوية للجمعية مكافاة لاعضاء مجلس الادارة. 7 - اعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث الات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية اكثر من (ثلاثة) اشهر خلال السنة بما لا يتجاوز (50%) من متوسط مرتبات (ثلاثة) من العاملين على الاليات. 8 - اعانة تدريب عن اشتراك احد اعضاء الجمعية، او العاملين بها في دورة او حلقة دراسية او مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة او خارجها. وتحدد الاعانة بما لا يتجاوز (90%) من التكاليف، على الا تتحمل الوزارة تكاليف اكثر من شخصين في السنة الواحدة. 9 -اعانة محاسبية للجمعية في الحالات الاتية: ا - عندما تتفق الجمعية مع احد مكاتب المحاسبة المسجلة رسميا؛ للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية ،على ان تحدد الاعانة بما لا يزيد عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على الا تزيد عن (25%) من التكاليف. ب - عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها، على ان تحدد الاعانة بما لا يزيد عن (50%) من مرتبه لمدة (سنتين)، وبما لا يزيد عن (25%) للسنة الثالثة. 10 - اعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد عن (50%) من التكاليف. 11 - اعانة فنية لمساعدة الجمعية – عند الضرورة – على تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة. 12 - اعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز (50%) مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.