المادة الثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكلف رئيس الجامعة بامر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الامناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.