المادة الثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام التوثيق؟
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شانها، وفقا لاحكام النظام ولائحته، ولمن رفض طلبه حق التظلم لدى الادارة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: