المادة الثلاثون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام التنفيذ؟
اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة امام المحكمة، او الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، او الجهة باصدار الامر بالحجز التحفظي.
آخر تحديث: