اذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فائض يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الادارة وموافقة من مجلس الوزراء .