المادة الثلاثون من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: