تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار اليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة اجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لاثارها القضائية والادارية الا بهذا التسجيل.