المادة الثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوقف اثر القيد الاول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض الى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الاول او قراره بشانها. وعليه ان يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشان بعد التحقق من ابلاغهم بموعد النظر في الاعتراض، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .