1- لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، او التقيد باي التزام بموجب العقد؛ ممارسة احتكارية، وان ترتب عليها تاثير على المنافسة او تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة اخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، او التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تاثير في المنافسة او تقييدها، وتشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة اي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. 2- لمجلس ادارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الاخرى.