المادة الثلاثون من نظام البيئة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام البيئة؟
تحظر ممارسة اي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: