المادة الثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج الى تصديقه او تصديق من يفوضه.
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.