المادة الثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج الى تصديقه او تصديق من يفوضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: