المادة الثلاثون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأعلاف؟
للهيئة حق سحب عينات من الاعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لاحكام النظام واللائحة، وتحليلها - اذا لزم الامر - في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: