للهيئة حق سحب عينات من الاعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لاحكام النظام واللائحة، وتحليلها - اذا لزم الامر - في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها.