المادة الثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر اجراء اي تعديل على الية الاسلحة او طرق تذخيرها بما يجعلها اشد خطورة.
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.