المادة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر؟
يحظر اجراء اي تعديل على الية الاسلحة او طرق تذخيرها بما يجعلها اشد خطورة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: