المادة الثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
محل اقامة المراة المتزوجة هو محل اقامة زوجها اذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل اقامة القاصر هو محل اقامة والده او الوصي عليه. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي: ”محل اقامة القاصر هو محل اقامة والده او الوصي عليه“.