المادة الثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
الزواج نوعان، وهما: ١\- زواج صحيح. ٢\- زواج غير صحيح، ويشمل ما ياتي: ا\- الزواج الباطل. ب\- الزواج الفاسد.
آخر تحديث: