المادة الثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة تبادل الاثار المنقولة المكررة، او التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك اعارة الاثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الاجراءات المنظمة لذلك.