المادة الثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.