المادة الثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تتولى الهيئة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: