المادة الثلاثون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.