المادة الثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: