المادة الثلاثون من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام إدارة النفايات؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار اليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: