يجوز الانتفاع باعضاء وانسجة وخلايا الاجنة المجهضة والاجنة الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يوما في البحوث والتجارب، وفقا للضوابط والشروط الواردة في اللائحة.