المادة الثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في المادة (الثانية عشرة) وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: