توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في المادة (الثانية عشرة) وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.