المادة الثلاثون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثلاثون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا تحول المعالجة الادارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والانظمة المتبعة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: