المادة الثلاثون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثلاثون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تحول المعالجة الادارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والانظمة المتبعة .