المادة الثلاثون من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثلاثون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: