المادة الثلاثون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثلاثون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثلاثون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.