المادة الثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية او الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام باعمال المعاينات والفحص واصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على ان تكون تلك الهيئات عضوا في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "اياكس" وان تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.