المادة الثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
موارد الجمعية هي : 1- الاعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الاعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية. 4- ايرادات الانشطة ذات العائد المالي . 5- الوصايا، والاوقاف . 6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: