المادة 30 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 30 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 30 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
/ 8 ) من هذه الالئحة يكون التعاقد مع شاغلي الوظائا التالية بعد اكمال سن (:الخامسة والستين وفق احكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الخصوص1) 1 - وظائا االرشاد الديني ومرشدو القر والبوادي وائمة المساجد وامناء المكتبات بالحرمين الشريفين والمساجد وماذونو االنكحة والفراشون .التابعون لخدمة الحرمين الشريفين، وغسالو الموتى 2 - موظفو الرئاس ة العامة لالشراف الديني بالمسجد الحرام. (حالياو- الرئاسة العامة لش ؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) . 3 - .رؤساء واعناء هيئات االمر بالمعروف، حفاظ القران الكريم القائمون على تدريسه 4 - .وظائا الخويا ورؤسائهم ورؤساء الهجانة وقصاصو االفر 5 - .العمد 6 - (.امراء االلوية ووكالؤهم بالحرس الوطني2) 7 - وظائا االمراء– وكالء االمراء– رؤساء المراكز– ( منفذو القصاص ورؤساؤهم قرار مجل س الخدمة المدنية رقم287 في25 / 8 / 1400 ()ه3 ( ) 4) (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: