المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
يشترط لتسجيل المتدرب الاتي: ١\- ان تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ٢\- ان يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه او احد الشركاء في المنشاة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. ٣\- الا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (اربع) سنوات. ٤\- الا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشاة القانونية عن الحد الذي تحدده الادارة المختصة. ٥\- الا يكون المتدرب مسجلا لدى محام اخر، والا يعمل لدى محام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: