المادة الثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لتسجيل المتدرب الاتي: ١\- ان تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ٢\- ان يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه او احد الشركاء في المنشاة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. ٣\- الا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (اربع) سنوات. ٤\- الا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشاة القانونية عن الحد الذي تحدده الادارة المختصة. ٥\- الا يكون المتدرب مسجلا لدى محام اخر، والا يعمل لدى محام اخر.