المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجوز اجراء الترافع عن بعد \- في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها \- عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الاخلال بعلنية الجلسات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: