يجوز اجراء الترافع عن بعد \- في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها \- عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الاخلال بعلنية الجلسات.