المادة الثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الاتية: ‌ا - اذا لم يتغير ماله بزيادة او نقصان او تعديل او خلط مع مال اخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - اذا لم يقبض الدائن اي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - اذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) ايام من تاريخ تعليق المطالبات.