المادة 30 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 30 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 30 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساوية للتنافس، وعلى الجهة الحكومية توفري جميع الوسائل .واالدوات لذوي االعاقة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: