يصرف الدعم المالي للشخص ذي الاعاقة كامل الاهلية. واذا كان قاصرا او صدر في شانه حكم قضائي يثبت نقص او فقدان الاهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من اسرته.