المادة الثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الاعاقة كامل الاهلية. واذا كان قاصرا او صدر في شانه حكم قضائي يثبت نقص او فقدان الاهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من اسرته.