المادة الثالثة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة اشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقا للاجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.