المادة الثالثة من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الثالثة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام وثائق السفر؟
يجوز ان يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وابناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الثالثة الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: