يجوز ان يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وابناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الثالثة الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه.