المادة الثالثة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثالثة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تاثير من اي جهة، وليس لاحد التدخل في عملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: