المادة الثالثة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الثالثة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري هذا النظام على المنشات الخاصة التي تمارس الانشطة الاتية: 1 - مرافق الايواء السياحي، وتاجير الاستراحات. 2 - تاجير السيارات. 3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، او الى خارجها. 5 - نقل المركبات. 6 - تاجير العقار. 7 - المراكز الرياضية. 8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).