يسري هذا النظام على المنشات الخاصة التي تمارس الانشطة الاتية: 1 - مرافق الايواء السياحي، وتاجير الاستراحات. 2 - تاجير السيارات. 3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، او الى خارجها. 5 - نقل المركبات. 6 - تاجير العقار. 7 - المراكز الرياضية. 8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).