1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله باعادة من احضرهم من الحجاج الى بلادهم بعد اداء فريضة الحج، وذلك وفقا للتواريخ المحددة لاعادتهم على ان تكون متفقة مع برامج واشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة. 2 - يعد الناقل في جميع الاحوال مسؤولا بالتضامن مع وكيله عن تامين عودة اي حاج يتخلف عن السفر الى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وصوله الى المملكة. 3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتامين اعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم او جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد اصلا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تامين الاعاشة والسكن باشراف وزارة الحج . 4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تامين الاعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم او جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ – حسب الاحوال.